منحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صلاحية إجراءات التقسيط على المستحقات الجمركية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام ضريبة الدخل، ولائحته التنفيذية.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يحق للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط، وفق عكاظ.

وأوضحت أنه له الحق في تفويض محافظ الهيئة في ما يراه من هذه الصلاحية؛ كما أن له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ولا يعفى تقسيط المستحقات الجمركية وفقاً لهذا البند المكلف من غرامة التأخير عن السداد.