وحهت النيابة العامة تحذير من إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره؛ للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وقالت النيابة أنه يُحظر تهريب المواد المخدرة، أو جلبها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو صنعها، أو استخلاصها، أو تحويلها، أو استخراجها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو نقلها، أو المقايضة بها، أو تعاطيها، أو إهداؤها، أو تمويلها، أو التموين بها بأي طريقة كانت.

وأشارت إلى أن العقوبة المترتبة على ذلك تتضمن السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، ومصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة.