اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة.

وأكدت اللائحة أنه يحق لكل منشأة أو مركز أو فرد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على شهادة مطابقة وفقاً للمتطلبات الفنية المحددة في الطلب للسلعة أو الخدمة.

ونصت اللائحة على أن تُمنح الشهادة لأي سلعة أو خدمة إلا بعد استيفائهما لجميع متطلبات هذه اللائحة وبرنامج المنح واللائحة الفنية ذات العلاقة، وذلك بعد عرض النتائج على لجنة المراجعة واتخاذ القرار، لإصدار الشهادة واعتمادها من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات في الهيئة.

وبينت اللائحة خطوات منح شهادة المطابقة للخدمات، وهي أن يتقدم المركز/المنشأة بطلب الحصول على شهادة مطابقة إذا توفر لديه عدة شروط منها حصول المركز على ترخيص قانوني، مع توافق مجال الترخيص مع مجال شهادة المطابقة المطلوبة، والقبول بكل الشروط الواردة في هذه اللائحة وبرامج المنح، والالتزام بمتطلبات الخدمة المطلوب منحها الشهادة وفقاً للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وأكدت أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المنتَج أو الخدمات الممنوحة شهادة مطابقة إلا بعد موافقة جهة المنح، ويمكن أن يتطلّب قبول مثل هذه التعديلات إجراء تقييمات إضافية أو إعادة الاختبارات الأولية، وتُرسل الشروط المتعلقة بهذه الموافقة إلى المنشأة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، على أن تُبلّغ جهة المنح واستشارتها بشأن هذه التغيُّرات المقترحة.

ومنحت اللائحة الهيئة حق تعليق شهادة المطابقة لفترة محددة، ويُطبّق ذلك عند تسجيل جهة المنح خلال أعمال المتابعة حالة عدم مطابقة للسلعة أو الخدمة، أو تسجيل مخالفة للمتطلبات التي تؤثر مباشرة في المطابقة، أو عند عدم التزام الممنوح شهادة بالإجراءات التصحيحية خلال الفترة التي حددتها جهة المنح لتصحيح حالات عدم المطابقة.

ولفتت إلى أنه يحقُّ لمقدم الطلب أو الممنوح شهادة الاعتراض على قرار عدم المنح أو تعليق الشهادة، بناءً على الأدلة الداعمة، وذلك عن طريق التقدم إلى جهة المنح، ويجب على جهة المنح إبلاغ مقدم الطلب أو الممنوح شهادة بنتائج متابعة طلبه وفقاً لبرنامج المنح.