وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

وتضمنت التعديلات إضافة غرامات في جدول المخالفات والعقوبات، ومنها فرض غرامة ألف ريال في حال عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة،كما يتم فرض الغرامة ذاتها في حال عدم تزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص.

ونصت التعديلات على فرض غرامة 3 آلاف ريال في حال قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر، بينما تفرض غرامة 5آلاف ريال في حال مخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أياً من الضوابط التي تحددها الهيئة، وتشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له، أو في حال قيام المرخص له بممارسة نشاط نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها.