أوضح فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم تخفيف الحاجب بماكينة الحلاقة للرجل.

وقال السبر :” قص الحاجب ونتف الحاجب وحلاقة الحاجب كلهم محرم ومنهياً عنه”.

واستشهد السبر بقول النبي عليه السلام “لعن الله النامصة والمتنمصة” مبيناً أن بعض أهل العلم أباح ذلك لمن يؤذيه شعر حاجبيه بالدخول في عينيه “.