أوضح المحامي عبد المجيد آل موسى، كيفية إثبات واقعة التحرش في بيئة العمل أمام الجهات القضائية.

وقال آل موسى، خلال برنامج “يا هلا”: “لو صار جريمة تحرش يوجد جميع وسائل الإثبات التي يمكن تقديمها، حتى إذا كان عن طريق التسجيل أو التصوير”.

وأضاف: “يمكن التسجيل أو التصوير بغرض إثبات الواقعة ذاتها، وتقديمه للجهات المختصة، وليس نشرها، لأن ذلك بعد جريمة أخرى”.

وتابع: “مهم جدًا موضوع الإثبات، لأن نظام مكافحة جريمة التحرش، قرر عقوبة لمن يثبت أن دعواه كيدية”.

واستكمل: “إذا لم يثبت ذلك، يُعرض الشخص نفسه للمسائلة القانونية، أو العقوبة المقررة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.