أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم بيع البهائم بالآجل كبيع ناقة سعرها النقدي 30 ألف وبعد عامين يصبح ثمنها 60 ألف ريال.

وقال “المنيع” خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية أن بيع البهائم بالآجل جائز سواء كان بفارق بين الآجل والعاجل أو كان بسعر العاجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبدالله جمله بـ 4 أواقٍ ونصف وطلب من بلال وهو خازن بيت المال أن يعطي لجابر 4 أواقٍ مزاداً عليها نصف أوقية.