كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم مَن دخل على زوجته ونيته تطليقها.

وقال عبدالكريم الخضير:”مجرَّد ورود الطلاق على باله وتردُّده في خاطره من غير نطقٍ به لا يؤثِّر، إذ هو من حديث النفس، فالطلاق لا يقع إلا إذا نُطِق به، وإلا لو وقع من غير نطق فأكثر الناس بل كثيرٌ منهم يدور في نفسه أنه يُطلِّق، أو يغلب على ظنه أنه يُطلِّق، أو يحصل مشاكل تدعوه إلى الطلاق”.

وتابع:” إذا لم ينطق لا يؤاخذ، ولا يقع الطلاق بغير نطق، فبمجرد حديث النفس لا يقع الطلاق، وجميع مراتب القصد كلها لا تؤثِّر، ولو عزم، ولو أخذ السيارة وذهب إلى المحكمة ليُسجل الطلاق ولم ينطق به فما عليه شيء، كما لو ذهب إلى الحج ولمَّا وصل المَحرَم –الميقات- رَجَع، فما يلزمه الدخول فيه”.