وافق مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

ونص النظام على أن تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تـدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وأكد النظام أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تتولى مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.

ونص النظام على أنه يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.

وأضاف النظام أن تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية تفرض لفترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.

وأكدت أنه لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بناءً على نتائج التحقيق الأولية، مشيرة إلى أن إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة لا تحول دون الفسح الجمركي عن واردات المُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة، كما لا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.

ونوهت بأنه تسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.