أكدت النيابة العامة أنه يحظر صنع الأسلحة الفردية أوقطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

وأضافت أن من يرتكب ذلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال .

ولفتت إلى أن العقوبة تشمل أيضا مصادرة ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.