أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان حكم استعمال الباروكة لمن تعاني الصلع، بعلم زوجها.

وبين السليمان أنه لمن تعاني الصلع وزوجها يعلم باستعمالها للباروكة فحينها لا حرج في ذلك لأنه سيكون من باب الزينة وليس من باب الغش.

وأشار إلى أن لعن الواصلة والمستوصلة متعلق بأن يكون الأصل هو الغش، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر حينما أتت له امرأة وأخبرته بأن ابنتها تريد الزواج وكان لديها عيب في شعرها، لأنه حينها يدخل في باب الغش.