أكدت النيابة العامة إنه ‏لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.

و قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تُفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه”.

وأضافت: “يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات، مع نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه”.