قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة اعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة، والتي تهدف إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

ونصت اللائحة على أنه يجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناءً على تقدير الهيئة، كما يجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

وأكدت اللائحة أنه يجوز للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، أما التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، أما التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع، أو تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.

كما يجوز للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.

وحددت اللائحة حدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة، وهي 15 سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، و25 سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس، كما شملت المدة من 25 إلى 50 سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.