أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم التراجع في الاتفاق بعد دفع العربون واسترداده.

َوقال الشبل :” القول الراجح في صحة هذا الأمر إذا وقع على عقد صحيح مكتمل الأركان مستوفي الشروط وإذا قدم عربونه فإن رجوعه يكون بإذن البائع، اذا استقال المشترى من البائع فأقاله البائع نعم، أما إذا لم يقيله فإنه يمضي عليه العربون، لأن العربون في مقابل حجز السلعة إلى أن يتمم قيمتها وثمنها”.