أوضحت وزارة العدل، أنه يمكن التقدم بطلب الاعتراض على تقدير فاتورة التكاليف القضائية عبر «ناجز»، لمن وجبت عليه التكاليف القضائية، خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه في حال تحقق الشروط الواردة باللائحة التنفيذية للنظام.

وأشارت إلى أنه يتم تمكين المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها، ويتحمل الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها.

وأبانت وزارة العدل أنه في حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، أما إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحان التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.

يذكر أن نظام التكاليف القضائية بدأ سريانه من يوم الخميس الموافق 2022/3/17 على القضايا والطلبات المشمولة بالنظام، حيث سيتم احتساب التكلفة القضائية وفق اللائحة التنفيذية للنظام