أوضح كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا حكم من قال لزوجته وهو غاضب “الحقي بأهلك”، وهو لا يَقصد الطلاق.

وقال الخضير “قول الزوج لزوجته: (اذهبي لأهلكِ)، أو (الحقي بأهلكِ)، يقول العلماء: هذه مِن كناياتِ الطلاق، والكناية لا يَثبت بها الطلاق حتى تقترن بالنية، فإذا نواه وَقَعَ وإلا فلا”.

وأضاف ” الطلاق لا يَقَع إلا بالصريح مِن اللفظ، أو بالكنايةِ المُقتَرِنةِ بالنيةِ، وهذه من الكنايات فلا بد أن يَقصد هذا الطلاق”.