أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات أحد المواطنين بشأن حق صاحب العمل لمنشأة خاصة بالعمل لمدة خمسة أيام دون مقابل قبل توقيع فترة الـ 3 شهور.

وأفادت خدمة العناية بالعملاء، بأنه إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب صراحة تحديدها في عقد العمل بحيث لا تزيد عن 90 يومًا، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة على ألا تزيد عن 180 يومًا.

وأكدت خدمة العناية بالعملاء، أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، ويستثنى من ذلك أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين طرفي العقد لإخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر.