أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له.

وأضاف أن هذه القواعد تساعد في توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.

وأكد البنك أن القواعد تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي: تغطية إيجار المركبة البديلة، والمساعدة على الطريق، والوفاة، والإصابة الجسدية، والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة، وتغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.

وقضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، وتحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي، وتحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظاماً.

كما أعطى مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية، مع التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.