أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم إخراج الزكاة عن ميراث تركه والدان لطفلهما الوحيد بعد وفاتهما.

وقال السليمان :” ذهب جمهور الفقهاء على أنه تجب الزكاة في مال الصبي ومال اليتيم، لذا إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان صبيا أو يتيماً”

وأضاف ” على من تولي رعاية هذا اليتيم يحرص على الاتجار وتنمية هذا المال، وذلك كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة “.