أوضح الشيخ عبدالله المطلق، حكم اقتراض المال واشتراط السداد بعملة أخرى.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أنه إن كان اشترط الصرف وحدد الصرف بسعر معين فهذا لا يجوز أبدا، ولكن يتم الصرف بسعر العملة في الوقت الذي سترد فيه.