أكدت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، على جواز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس.

ويتضمن ذلك بعض الشروط حيثأوضحت اللائحة أنه في حال اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي أو أكثر مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بأن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة.

كما تتضمن الشروط الحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه (ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار 5 سنوات على الأقل)، بحسب صحيفة “عكاظ”.

ويشترط أيضًا أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة، كما يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم.

كما يجب أن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ثلاثة، كما يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة، ووثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.