أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم ارتداء الرجال لأزرار أو ساعات مطلية بالذهب.

وقال الشبل خلال برنامج “يستفتونك”: “لا يجوز للرجال التزرر بالأزرار المطلية بالذهب، لكن إذا كانت الأزرار تلك في ملابس النساء يجوز”.

وتابع: “الساعة المطلية بالذهب ولو كان لا يتجاوز الطلاء النصف جرام لا يجوز أيضا أن يرتديها الرجل فهذا يعتبر من التحلي بالذهب”.