أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم زكاة المال على بيت قام صاحبه بتأجيره

وقال الخثلان :” ليس للإيجار زكاة إلا إذا استلم الأجرة ولم ينفقها أو يصرفها وبقيت معه سنة كاملة فهنا يكون فيها الزكاة أما إذا صرف مال الإيجار فلا زكاة عليه، كما أن أصل العقار لا زكاة عليه”.

فيما أوضح الخثلان حكم الزكاة في قطعة أرض يرغب صاحبها في بيعها، قائلاً ” مادام الشخص لم يجزم بنية البيع بقصد التربح فلا زكاة في هذه الأرض وإن كان متردداً في نيته أو كانت نيته غير واضحة فلا زكاة في هذه الأرض “.