أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم التعامل مع شركات التقسيط التي تفرض غرامة عند التأخر في دفع القسط.

وقال الماجد :” إذا وقع هذا الأمر ثم وقعت الزيادة فيعد ذلك ربا كما أجمع عليها العلماء، ولكن ما اختلف عليه العلماء هو هل يجوز عقد هذا الشئ مع غلبة الظن للإنسان بأنه لن يدفع الربا، فبعض أهل العلم قالوا إن هذا يجوز ان غلب عليه ظنه بأن لن يدفع الربا”.

وأضاف ” والذي عليه الفتوى بأن ذلك ممنوع، وهناك تعديل لبعض الشركات بأن تتبع ذلك إلى جمعيات خيرية فلا تأخذه ويكون ربا “.