كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن أحكام وسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني المادة السابعة من من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية والتي جاء منها :

1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الاشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والانوار الساطعة وما في حكمها.

2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع انواعها ماعدا ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.

3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات