أوضح الشيخ عبدالرحمن السند حكم التمسح بكسوة الكعبة وجدرانها وبالحجر الأسود ومقام إبراهيم.

وقال السند :” التمسح بكسوة الكعبة وجدرانها من البدع، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمسح بجدران الكعبة ولا بكسوتها إلا بالحجر الأسود”.

وأضاف ” فقد نقل عن النبي أنه استقبل الحجر الأسود وقبله، حيث يشرع المسح عليه باليد وما غير ذلك فإنه بدعة محدثة”