حددت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق التي وافق عليها مجلس الوزراء مهام اللجنة والشروط الواجب توافرها حتى تتولى هذه اللجان السعي في طلب الصلح في القضايا التي صدر بحقها تنفيذ أحكام القتل.

وتتولى اللجنة في عدة مهام منها السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، والإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافاً كاملاً، والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها، واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط.

كما تضمنت مهامها المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وأي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها، بما لا يتعارض مع هدف اللجنة المتمثل في أن تتولى السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.

ونصت اللائحة على أن تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر عدة شروط منها أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا، وأن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعاً بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.

كما تضمنت الشروط ألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.

وذكرت اللائحة أنه في حال التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.

ونوهت اللائحة بأنه في حال كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرُفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.