أوضحت النيابة العامة أن التستر طبقاً لنظام مكافحة التستر اتفاق يُمكِّن من خلاله السعودي أو المستثمر المرخص له شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ولفتت النيابة العامة:”قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يُمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص، أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك، يعد جريمة يعاقب عليها النظام”.

وأبانت: يُعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب غير السعودي ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته وذلك من خلال الشخص المُمكّن له، والاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ.ب) من هذه المادة ويُعد شريكاً في الجريمة كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

وتابعت النيابة العامة أنه يُعد جريمة يعاقب عليها النظام، عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.