أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بمعاقبة مخالفين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة.

وأكدت أن مثل هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق.

وعاقبت أحد المخالفين بغرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره أكثر من 51 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات، بجانب منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ستة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

وعاقبت المخالف الآخر بغرامة مالية عليه قدرها 730 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1,8مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات، بجانب منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.