أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء حكم نكاح الشغار.

وقال الشيخ عبدالعزيز : جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار” والشغار أن يزوج الرجل بنته أو أخته على رجل بشرط أن يزوجه الآخر مثل ذلك مثل أن يقول زوجتك أختي أو بنتي على أن تزوجني أختك أو بنتك وليس بينهما صداق وهذا لا يجوز لأن النبي نهى عنه.

وقال بعض العلماء : الشغار حرام ولو دفع المهر فيه ، فلو زوجه ابنه على أن ينكح ابنته أو اخته لا يجوز ولو دفع الصداق ، لأن الواجب على الولي أن يختار لموليته من يعلم أمانته وصدقه وإخلاصه وحسن عشرته معها.