قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم زواج المرأة من طليق الخالة أو العمة.

وذكر أن الأصل ألا يجمع الرجل المرأة مع خالتها أوعمتها في حالة بقاء عقد الزوجية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

وأكد أنه يجوز لزوج الخالة أو العمة أن يتزوج من ابنة اختها أو ابنة أخيها في حال إنهاء عقد الزوجية للعمة أو للخالة أما بالخلع أو بالطلاق ثلاث مرات أو بفسخ عقد الزواج.