قالت النيابة العامة إن لفظة نقود الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيًا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

وأوضحت النيابة العامة: “كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية، قطعاً معدنية، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية تصل إلى ألفي ريال”.