أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، هل يجوز صيام كفارة اليمين عن الأم.

وقال” السليمان “خلال لقاءه على برنامج ” فتاوى” المُذاع على قناة “السعودية”، :” إن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطيع فعليه بالصيام 3أيام.”

وأضاف :” أنه لا حرج في قيام الأبن أو الأبنة بدفع كفارة عن والدته، ولكن إذا كانت الكفارة هي الصيام فلابد يقضي عن الأم، ولابد أن تصوم هي عندما تكون قادرة على الصيام.”