أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، ‏حكم بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها.

وقال الشيخ علي الشبل، خلال مشاركته في برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أن بيع العملات القديمة له جانب يسمى صرف وهذا لا يصح إلا بقيمتها.

وأشار إلى أن بيعها لأنها أثرية أو لأن لها قيمة معنوية؛ فهذه القيمة الاعتبارية لا علاقة لها بقيمة العملة من حيث نقديتها أو قيمتها التي تساوي عند الصرف في حال التعامل بها، فارتفاع القيمة لأجل قيمتها الاعتبارية أمر آخر ويجوز ذلك ما لم يصل إلى حد الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.