أطلقت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، لاستطلاع مرئيات العموم عبر منصة استطلاع تمهيداً لإقراره.

وتضمنت مواد اللائحة حظر قيام الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة، باستثناء بعض المواسم ولفترة محدودة، كما سمحت باستعمال حافلات مستأجرة متى توافرت فيها جميع المواصفات والشروط والتجهيزات.

كما شددت على الناقل ضرورة وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق، مع وجود سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها 400 كيلو متر وأكثر.

ويأتي ذلك بخلاف توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة “طفايات الحـريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة”.

كما أكدت على ضرورة خضوع الحافلة غير السعودية عند وجودها على أراضي المملكة ، وكذلك سائقها والركاب المنقولون على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وألزمت سائق الحافلة غير السعودية عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر، وأن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من “مدينة/ محطة” الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.

وشددت على عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب تصريح خاص بذلك من الهيئة، مع عدم السماح بالتنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة.