أكد نظام الأحوال الشخصية الذي تم سريانه رسميًا، أن للمرأة الحق في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الحالات، كالفسخ للإخلال بالشرط، والفسخ للضرر الواقع عليها، والفسخ لعدم النفقة.

كما حظر النظام الولي من منع المرأة من الزواج بالكفء الذي رضيت به، وحدد النظام مددًا محددة للعديد من أحكامه سعياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الطرفين والأولاد،

وسيضع النظام حد من الاجتهاد في اختيار الحكم القانوني، وضبط نطاق السلطة التقديرية للقاضي، والانتقال من الاختيار بين الأقوال الفقهية إلى الالتزام بالنص النظامي، ومن أمثلة ذلك :

١: اعتبار الخلع أمام المحكمة فسخاً لا طلاقاً ولو كان بلفظ الطلاق.
٢: الحكم بأحقية الأم بحضانة الأولاد عند الفرقة.
٣: عدم احتساب الطلاق بالثلاث واعتباره طلقة واحدة.

٤: عدم إيقاع طلاق الغضبان وفق الشرط المعتبر فيه، وحسم بعض الحالات الخلافية في النفقة وما يتصل بها.