أكدت وزارة العدل أن التنفيذ ضد الجهات الحكومية خارج اختصاص محاكم التنفيذ، وذلك بناءً على المادة الثانية من نظام التنفيذ، لافتةً أن محاكم التنفيذ لا تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية.

وتنص المادة الثانية من نظام التنفيذ على أنه: عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

كما تنص المادة (95) من النظام على أنه يحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر، ويذكر أنه يمكن للمستفيدين دخول محاكم التنفيذ دون موعد.