أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه أجرا للجزار.

وقال “السبر” في إجابته: “جلد الأضحية من الأضحية فلا يباع ويعطى الجزار أجرته من غير الأضحية، فجلد الأضحية كلحمها لا يباع ولا يعطى للجزار”.

وتابع: “الجزار يتم إعطائه أجرته كاملة بعيدًا عن الأضحية، فإما نعطي جلد الأضحية لمن يستفيد منه أو يتم التخلص منه”، بحسب قناة “الرسالة”.