كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن 32 عقوبة مرتقبة لناظر الوقف حال مخالفة المواد المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال النظارة.

وأوضحت أن العقوبات تنوعت ما بين الإنذار إلى الوقف لمدة 3 أشهر ، كما شملت العقوبة العزل مع فرض غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 250 ألف ريال بحسب نوع المخالفة وحجم الوقف.

وأكدت اللائحة أن العقوبة تصل إلى ما لا يزيد على 500 ألف ريال، مشيرة إلى أن من بين المخالفات التي تعرض الناظر للعقوبة إفشاء البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالوقف باستثناء الإفصاح لأسباب نظامية.

كما شملت المخالفات عدم تحديث البيانات لدى الهيئة، والامتناع عن تمكين الهيئة من الفحص المكتبي والميداني، ومخالفة الناظر لشرط الواقف دون الحصول على إذن المحكمة المختصة، وتقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف أو استغلال الوقف لتحقيق منفعة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشملت المخالفات تحويل مبالغ مالية إلى الخارج دون اتباع الإجراءات النظامية، والاقتراض للوقف بلا مبرر مشروع ودون التحقق من قدرة الوقف على سداد الدين، مع عدم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في عمليات استثمار أصول الوقف، بخلاف التعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة.

وأكدت أنه في حال عدم إزالة المخالفة في المدة المحددة لها في قرار إيقاع العقوبة بدون عذر تقبله اللجنة المشكله، فيتم تغليظ العقوبة أو العزل، مشيرة إلى أنها طرحت اللائحة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة استطلاع.