صدر مرسوم ملكي تعديل الفقرة 5 من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29 /11/ 1377هـ، بشأن جريمة استغلال الموظف العام لوظيفته.

ونص التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”على أن : “استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً”.

ووجه المرسوم الملكي على أن يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة بتنفيذ ما جاء في المرسوم.