صدرت توجيهات عليا تقضي بتعديل الفقرة الخامسة مـن المادة الثانية مـن المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1377/11/29، الخاصة بتفسير جريمة استغلال السلطة.

ونص التعديل على:”استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيـره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً”، وفقا لـ”عكاظ”.

الجدير بالذكر أنه يعاقب كل موظف ثبت ارتكابه هذه الجرائم بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.