اعتمدت الهيئة العامة للنقل 3 تعديلات جديدة على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.

وقامت الهيئة بتعديل شرطًا من الشروط الثلاثة الواجب توافرها في المستأجر والمفوضين بقيادة السيارة.

وتضمن الشرط المعدل أن ينطبق على المستأجر شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة، وذلك دون الإخلال بالفقرة 1 من المادة 32 من اللائحة، بعدما كانت تشترط على المستأجر أن ينطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة فقط.

وأفادت الهيئة بأنها أجرت تعديلًا في المادة الـ 32 من اللائحة، ونص التعديل على:

١: إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي “كحد أدنى” المسؤولية المدنية تجاه الغير لكافة المستفيدين من خدمات تأجير السيارات الحاصلين على رخصة قيادة سارية المفعول وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي.

٢: لا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية بأي حال من الأحوال إلى المستأجر.

٣: تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.

وأوضحت أن التعديل الأخير طال جدول المخالفات والعقوبات، إذ نص على أن يتم معاقبة المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وذلك في حال تأجير سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة.

والجدير بالذكر أن الهيئة طرحت هذه التعديلات لاستطلاع آراء العموم حيالها عبر منصة “استطلاع”، وذلك قبل إقرارها بشكل رسمي.