أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية.

وذكرت أن المخالف قام بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملين من أعمال الأوراق المالية والمتمثلين في نشاطي الإدارة والمشورة على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية ، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أن القرار تضمّن فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، مضيفة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.