كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الجديدة الخاصة بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، بهدف استطلاع مرئيات العموم.

وذكرت الهيئة، أن الفواتير الإلكترونية تشمل كلاًّ من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتضمنت الضوابط تلك المعاملات الواجب إصدار فواتير ضريبة عنها، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر، وكذلك تصدير السلع أو الخدمات من المملكة والتوريدات البينية وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.

ويأتي ذلك بالإضافة للتوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة، وأيضَا أي مدفوعات مستلمة من قِبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة قبل حدوث ذلك التوريد، مشترطة أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها على ختم تشفير وفقًا لما هو محدد في القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين 1و2 من هذا القرار.

وأشارت إلى أن المقصود بختم التشفير هو ختم إلكتروني تم إنشاؤه بواسطة تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدِر تلك الفواتير.