أكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد المحيميد، أنه لا يحق للقطاع الخاص أو المنشآت إجبار موظفيها على أمور مخالفة لحقوق الإنسان مثل إلزامه بالوقوف طوال دوامه.

وأضاف أن على المنشآت عليها من الالتزام بقانون العمل بالمملكة، لافتا إلى أن هناك العديد من القوانين في المملكة تتصدى لكافة المخالفات التي ترتكبها المنشآت ضد موظفيها ومنها قانون مكافحة التحرش والحماية من الإيذاء وغيرها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن العقوبات التي يقرها نظام العمل تشمل غرامة تبدأ من ألف إلى 25 ألف ريال وتتعدد هذه العقوبات بتعدد عدد العمال، كما تصل العقوبات الجزائية إلى إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري بحسب نوع المخالفات المرصودة.

ولفت إلى أن نظام العمل والخدمة المدنية والعسكرية ضمنت حقوق ميسرة لعمل المرأة في القطاع الخاص والحكومية ، مضيفا أن البيئة المناسبة لعمل المرأة تشمل استثنائها من أماكن العمل الخطرة بجانب ساعات العمل وتوحيد الرواتب وساعة الرضاعة ووقت الصلاة وإجازة الوضع وغيرها.