رفعت امرأة في الإمارات، دعوى قضائية ضد طليقها، اتهمته فيها بأخذ ساعتيها “رولكس، ومصاغها الذهبي دون موافقتها، خلال فترة زواجهما.

وطالبت المدعية بأن يؤدي طليقها لها 100 ألف درهم، فيما قضت المحكمة برفض الدعوى، بعد أن حسمت الدعوى لمصلحة المدعى عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

وبينت المحكمة أن المدعية احتكمت في مطالبتها إلى ضمير المدعى عليه، ووجهت له اليمين الحاسمة، لإثبات أحقّيتها بقيمة الساعتين والذهب، وحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع لمصلحته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية المصروفات.