أوضحت النيابة العامة، أنه ‏يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، ويقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته، وتشدد العقوبة حال ارتكابها من جماعة منظمة.

وأشارت النيابة العامة:” كُل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال”.

وأبانت:” كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره او اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت -على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال”.

وتابعت: “يبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة”.