أكدت محكمة كويتية، أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم، فيما يعتبر أول حكم قضائي من نوعه.

 وتفصيلا، صدر حكم بحبس “سوري” 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار، مع مصادرة الأموال محل الجريمة؛ “أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية”.

وأبانت أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال  في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها، وفق القبس.

ولفتت:” المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال مؤكدة، ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم؛ مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية ويحق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها”.