قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، على أن تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ونصت المادة الأولى على التالي : يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية

فيما جاءت المادة الثانية كالآتي : ١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:
أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال

د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية –الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

كما تضمن النظام على عدد من المواد الأخرى على الرابط التالي.
هنا