وافق وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على قواعد ضبط المخالفات المهنية وإجراءات رفع الدعوى التأديبية، والتي منها أن يتم تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين وفق النماذج المعتمدة.

وتضمنت القواعد أن تلتزم الإدارة المختصة بالتحقيق في المخالفات، بضمانات التحقيق، ومنها مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه، وأن يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد – مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

ونصت القواعد على أنه يجوز للجنة التأديب أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على 90 يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة، وتكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له، أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

كما أوضحت القوعد الإجراءات الأخرى لنظر الدعوى وجلسات التأديب، والحالات التي تنقضي فيها الدعوى التأديبية، وذلك عبر الرابط التالي: هنا